وعلى هذا النسق تسير تسوية الإسلام بين صنفي الرجال والنساء في المحرمات والجنايات وحدود المسؤولية، بينما كانت أمم كثيرة لا تعترف بهذا التساوي ولا تقره.
هـ- حقوق المرأة الشخصية والاجتماعية:
ومن تسوية الإسلام بين صنفي الرجال والنساء تسويته بينهما في الأحكام المتعلقة بالتصرفات المالي والشخصية.
فالمرأة في نظام الإسلام تنجز لنفسها عقود البيوع والرهن والإجارة والصلح والشركة والمساقاة والمزارعة بحرية تامة كالرجل. كما أنها تهب وتوصي وتتصدق وتسب السبل وتقف الأوقاف وتعتق الأرقاء، حكمها في ذلك كحكم الرجل.
ثم هي تعقد زواج نفسها بحرية تامة، ولها حق الموافقة أو الرفض.
كل هذه التصرفات المالية أو الشخصية تتولاها المرأة بنفسها في حرية كاملة، أو توكل عنها من يقوم لها بها، دون أن يكون عليها وصي أ, حاجر، ما دامت مستوفية شروط أهلية التصرف، وهي في هذا كالرجل، وإشراك وليها في عقد نكاحها نوع من أنواع الصيانة والتكريم وضمان الحقوق لها، حتى لا تستغل أو تستغفل أو يغرر بها أو يجحد حقها نظراً إلى الحياء الذي يعتري المرأة المؤدبة بآداب الإسلام في موضوع الزواج، يضاف إلى ذلك حق الأسرة في مصاهرة من يلائمها اجتماعياً.
وأموال المرأة في نظام الإسلام ملك لها، ومهرها الذي تستحقه بالزواج ملك لها أيضاً، وليس لأحد من الناس أن يعتدي عليها في شيء من ذلك، وإذا تزوجت المرأة لم تفقد شيئاً من شخصيتها المدنية، ولا من أهليتها في التعاقد، ولا من حقها في التملك، بل تظل بعد زواجها محتفظة بكامل حقوقها المدنية، وأهليتها في تحمل الالتزامات، وإجراء العقود، وحقها في التملك تملكاً مستقلاً.