بإجماعِ المسلمين" (?).
وقال ابن كثير رحمه الله عند قوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ} الآيات (?): "قد أجمع العلماء - رحمهم الله - قاطبة على أن مَنْ سَبَّها بعد هذا ورماها بما رماها به بعد هذا الذي ذكر في هذه الآية، فإنه كافر؛ لأنه معاند للقرآن، وفي بقية أمهات المؤمنين قولان: أصحهما أنهن كهي، والله أعلم" (?).
وقال ابنُ القيِّم رحمه الله: "واتَّفقتِ الأُمَّة على كُفْر قاذفِها" (?).
وقال القاضي أبو يعلى (?) رحمه الله: "من قذف عَائِشَة بما برأها الله منه كفر بلا خلاف وقد حكى الإجماع على هذا غير واحد وصرح غير واحد من الأئمة بهذا الحكم" (?).
وقال ابن أبي موسى رحمه الله (?): "ومن رمى عَائِشَة رضي الله عنها بما برأها الله منه فقد