عبد الله عليه السلام: المملوك يرى شعر مولاته وساقها؟ قال: لا بأس "، وعن عبد الرحمن بن أبي عبد الله في الصحيح والموثق، بأبان بن عثمان "قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المملوك يرى شعر مولاته؟ قال: لا بأس" (?).

وقد قال بذلك كثير من علمائهم (?)، وهو واضح في جواز عدم الاحتجاب من المكاتب قبل أن يصير عنده ما يؤدي مكاتبته.

وعليه فلا متمسك للرافضة في هذه الشُّبْهَة، وكتبهم ترد عليهم، وشهد شاهدٌ من أهلها.

وأما الحديث الثاني: المتفق عليه، فليس فيه أيضًا ما يدل على عدم احتجاب عَائِشَة رضي الله عنها عن الرجال، فأبو سلمة راوي الحديث هو: عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف، وهو ابن أخت عَائِشَة من الرضاعة أرضعته أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فعَائِشَة خالته، والآخر هو أخو عَائِشَة من الرضاعة كما في الحديث، فكلا الرجلين من محارم عَائِشَة رضي الله عنها.

قال القاضي عياض (?) رحمه الله: "ظاهر الحديث أنهما رأيا عملها في رأسها

طور بواسطة نورين ميديا © 2015