بَأْسٌ، إِنَّمَا هُوَ أَبُوكِ وَغُلامُكِ"» (?).

وكثير من علماء السنة يجوزون رؤية العبد لسيدته، فقد جاء في شرح خليل: "ولعبد بلا شرك ومكاتب وغدين نظر شعر السيدة - يعني أن العبد الوغد أي القبيح المنظر - يجوز له أن ينظر إلى شعر سيدته، وبقية أطرافها التي ينظرها محرمها والخلوة بها على ما شهره ابن ناجي بشرط أن يكون كاملاً لها" (?).

وجاء في حواشي الشرواني: "رأيت الشارح في شرح الإرشاد صرح بحل نظر سيد المشتركة أو المبعضة لما عدا ما بين سرتها وركبتها" (?).

وقال ابن قدامة رحمه الله وهو يتحدث عن هذه المسألة: "قال الشافعي هو - أي العبد - محرم لها - أي السيدة - وحكاه بعض أصحابنا عن أحمد؛ لأنه يباح له النظر إليها فكان محرمًا لها كذي رحمها" (?).

والرَّافِضَة أنفسهم، يقولون: إن المرأة لا يجب أن تَحْتَجِب من العبد إلا أن يؤدي ما يعتقه، فقد قال يوسف البحراني في 'الحدائق الناضرة': "عن معاوية بن عمار بسندين أحدهما صحيح والآخر حسن في قوة الصحيح، "قال: قلت لأبي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015