أنجزت إِلَى مَا لَا يجوز وَتعين الحكم باستواء مدلولات الْعَام فِي مسَائِل الِاعْتِقَاد وَغَيره وَأَيْضًا فَإِن العمليات لَا بُد من حُصُول الِاعْتِقَاد فِيهَا من كَون الحكم حَلَالا أَو حَرَامًا فَإِنَّهُ لَا يعْمل بِالدَّلِيلِ حَتَّى يعْتَقد الحكم من تَحْلِيل وَتَحْرِيم وَإِلَّا فَيلْزم اعْتِقَاد الْجَهْل كَمَا فِي العلمية وَهُوَ لَا يجوز وَمن هُنَا علمت أَن تفريقهم بَين العمومين غير صَحِيح
والإلزام الَّذِي قَالُوهُ باعتقاد الْجَهْل مَعَ الدَّلِيل الظني بَاطِل لِأَنَّهُ قد قَامَ الدَّلِيل على الْعَمَل بالأمارات الظنية فَيَكْفِي الِاعْتِقَاد الرَّاجِح فِيمَا أمرنَا بِهِ وَالْعَمَل بِمَا ظهر من الأمارات الظنية
وَأما اشْتِرَاط الْقطع فقد قَامَ مَا قَرَّرْنَاهُ على بُطْلَانه للُزُوم التَّنَاقُض مَعَه كَمَا عرفت إِذا عرفت هَذَا عرفت أَن النَّاظِم لَا يخْتَار مَا نظمه من أَنه لَا يَفِي التَّعَارُض بَين العمومين فِي مسَائِل الِاعْتِقَاد بِنَاء على أَن الْعُمُوم فِيهَا قَطْعِيّ الدّلَالَة وقرينه أَن المُرَاد مسَائِل الِاعْتِقَاد شهرت الْمَسْأَلَة بَين أهل الْفَنّ
وَقَوله
وَصَحَّ فِي الْخَاص وَفِي الْعَام وَمَا
كَانَ أخيرا مِنْهُمَا قد علما ... كَانَ لَهُ الإعمال لَا مَا جهلا
تَارِيخه فَالْكل حتما أهملا
ضمير صَحَّ للتعارض الْمَنْفِيّ آنِفا أَي أَنه تعَارض الْعَام وَالْخَاص وَلَا يَخْلُو إِمَّا أَن يعلم تَارِيخ ورودهما أَو يجهل
الأول ذكرت فِيهِ صُورَتَانِ
الأولى مِنْهُمَا أَن يتقاربا أَي يتَّصل أَحدهمَا بِالْآخرِ إِلَّا مَا لَا يعد فاصل كَنَفس وسعال أَو لَا
الثَّانِيَة أَن لايتقاربا وَهُوَ لَا يَخْلُو إِمَّا أَن يتَأَخَّر أَحدهمَا بِمدَّة تتسع للْعَمَل بِالْأولِ اولا فَهَذِهِ الْأَطْرَاف من الْقسم الأول قد شملها قَوْلنَا