والاقتراني وَهُوَ الْقطعِي المنطقي وحجيته قَطْعِيَّة بِخِلَاف التمثيلي
وَثَانِيا أَن المُرَاد بالجامع مَا هُوَ أَعم من الصَّرِيح والضمني وَيدخل قِيَاس الدّلَالَة فِي الرَّسْم ومثاله إِلْحَاق النَّبِيذ بِالْخمرِ بِجَامِع الرَّائِحَة المشتدة فالعلة الباعثة على الحكم هِيَ الشدَّة المطربة وَهِي غير مَذْكُورَة صَرِيحًا إِلَّا أَنَّهَا مَذْكُورَة ضمنا لإشعار الرَّائِحَة مشتدة بالشدة المطربة
وَأما قِيَاس الْعَكْس وَهُوَ إِثْبَات نقيض حكم الأَصْل فِي الْفَرْع لافتراقهما فِي عِلّة الحكم فَإِنَّهُ من بَاب الْمُلَازمَة وَإِنَّمَا يذكر الْقيَاس لبيانها ومثلته الْحَنَفِيَّة والهادوية بقَوْلهمْ لَو لم يكن الصَّوْم شرطا فِي صِحَة الِاعْتِكَاف لم يصر شرطا لَهُ بِالنذرِ قِيَاسا على الصَّلَاة فَإِنَّهَا لم تكن شرطا لصِحَّة الِاعْتِكَاف لم تصر شرطا لَهُ بِالنذرِ فَالْأَصْل الصَّلَاة وَالْفرع الصَّوْم وَالْحكم فِي الأَصْل عدم وُجُوبهَا بِالنذرِ وَالْعلَّة فِيهِ كَونهَا لم تجب بِالنذرِ وَالْحكم فِي الفرعي كَون الصَّوْم شرطا فِي صِحَة الِاعْتِكَاف وَالْعلَّة فِيهِ وُجُوبه بِالنذرِ فَافْتَرقَا حكما وَعلة فَلَا يَصح دُخُوله فِي الرَّسْم للْقِيَاس فَيلْزم أَن حد الْقيَاس غير جَامع وَالْجَوَاب أَنه لَيْسَ من الْقيَاس بل من الْمُلَازمَة وَبَيَان أَنه مِنْهَا أَن الْمِثَال الْمَذْكُور رَاجع إِلَى قَوْلنَا لَو لم يشْتَرط الصَّوْم فِي صِحَة الِاعْتِكَاف لم يكن وَاجِبا بِالنذرِ لكنه قد وَجب بِالنذرِ فَيكون شرطا فَهَذَا تَمْثِيل بَين التلازم وَلما كَانَت دَعْوَى الْمُلَازمَة تحْتَاج إِلَى دَلِيل بيّنت بِالْقِيَاسِ الْمُسْتَعْمل عِنْد الْفُقَهَاء المُرَاد إِدْخَاله فِي الْحَد بِأَن مَا لم يكن شرطا لشَيْء لم يكن شرطا لَهُ بِالنذرِ كَالصَّلَاةِ فَإِنَّهَا لما لم تكن شرطا للاعتكاف لم تكن شرطا بِالنذرِ وخلاصته أَن قِيَاس الْعَكْس يشْتَمل على الْأَمريْنِ على الْمُلَازمَة وعَلى الْقيَاس الَّذِي لبيانها المُرَاد إِدْخَاله فِي الْحَد فَإِن أَرَادَ الْمُعْتَرض خُرُوج قِيَاس الْمُلَازمَة فَنحْن نسلم خُرُوجه وَلَا يضرنا وَإِن أَرَادَ خُرُوج الْقيَاس الَّذِي لبيانها فَلَا نسلم خُرُوجه