وَاعْلَم أَنه لَا بُد فِي الْجَارِح والمزكي أَن يكون عَارِفًا بَصيرًا بِأَسْبَاب الْأَمريْنِ ذَا خبْرَة طَوِيلَة بِالرجلَيْنِ كَمَا صرح بِهِ الْمهْدي فِي الْبَحْر فِي كتاب الشَّهَادَات وَلم يَأْتِ بِقَيْد عَارِف للْعلم بِأَنَّهُ لَا يقبل الْأَمْرَانِ إِلَّا من عَارِف بأسبابهما وَإِلَّا لم يعْتد بِهِ إِذْ مَعَ الْجَهْل بهما لَا يعد تعديلا وَلَا جرحا وَفِي الْفُرُوع قَول فِيهِ تَفْصِيل وَهُوَ أَنه إِن كَانَ الْجرْح قبل الحكم كفى فِيهِ الْإِجْمَال وَإِن كَانَ بعد الحكم فَلَا بُد فِيهِ من التَّفْصِيل ثمَّ إِذا تعَارض الْجرْح وَالتَّعْدِيل فَفِيهِ أَقْوَال أَشَرنَا إِلَى الرَّاجِح مِنْهَا بقولنَا ... والجارح الأولى على الصَّحِيح ... وَإِن يزدْ عدا على التَّرْجِيح ...
اخْتلف أهل الْأُصُول فِي هَذِه الْمَسْأَلَة فالفحول على أَن الْجَارِح أولى وَإِن زَاد عدد المعدلين على الْجَارِح فضمير يزدْ يعود إِلَى الْمعدل الدَّال عَلَيْهِ السِّيَاق وَوجه أرجحية هَذَا القَوْل أَن قبُول الْجرْح جمع بَين كَلَامي الْجَارِح والمعدل لِأَن قَول الْمعدل هُوَ عدل مَعْنَاهُ لَا أعلم جارحا وَقَول الْجَارِح بِخِلَافِهِ مَعْنَاهُ علمت فِيهِ مَا يخرم عَدَالَته فَكَانَ قبُول الْجَارِح تَصْدِيقًا لَهما وَهَذَا إِذا أطلق وَكَانَ مَذْهَبهمَا وَاحِدًا فِي أَسبَاب الْجرْح وَالتَّعْدِيل وَقد قيد هَذَا الْإِطْلَاق لِأَن ذَلِك فِيمَن كَانَ مُحْتملا للأمرين لَا لَو كَانَ الْمَجْرُوح مِمَّن علمت