رجل خل إذا كان بادي الضُّر والهزال.

والكوماء: عظيمة السنام أو المرتفعة السنام 1.

ووجه الدلالة:

قول الساعي أخذته ببعيرين من إبل الصدقة وأخذ البعير بالبعير لا يكون إلا عن طريق القيمة.

والجواب عن هذا الدليل:

أنه لا حجة لهم فيه، لأن الفصيل لا يجزيء في شيء من الصدقة بلا شك، وناقة حسناء جميلة قد تكون جذعة وقد تكون حقة فأعطى ما عليه بأحسن ما قدر وليس فيه نص ولا دليل على إعطاء غير السن الواجبة عليه ولا على القيمة أصلاً وقد يكون ذلك شراءً وبيعاً بإذن الإمام 2.

الثالث: القياس من وجوه:

1- أنه مال تجب فيه الزكاة فجاز إخراج قيمته كمال التجارة سواء بسواء.

2- لأن القيمة مال فجاز إخراجها في الزكاة كالمنصوص عليه لا فرق بينهما.

3- ولأنه لما جاز في الزكاة العدول عن العين إلى الجنس جاز العدول من جنس إلى جنس.

والجواب عن هذا الدليل:

أما قياسهم على مال التجارة فغير صحيح لأن إخراج القيمة في عروض التجارة ثابت بالنص والإجماع كما سبق بيانه بخلاف بقية الأموال فقد ورد النص بعينها لا بقيمتها.

أما قياسهم على المنصوص عليه فباطل؛ لأن الأصل أنه منصوص عليه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015