الأمر السادس: عموم النصوص والأدلة في وجوب الزكاة في الأموال مطلقاً التي لم تفرق بين مال وآخر من الكتاب ومن السنة، كقوله تعالى {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً} 1 تدل على أخذ الزكاة من العسل.
الأمر السابع: ما قاله الإمام الترمذي في باب ما جاء في زكاة العسل قَال أبو عيسى: حديث ابن عمر في إسناده مقال، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم وبه يقول أحمد وإسحاق 2.
وبهذا تم بحمد الله وفضله ما أردت جمعه من شتات هذا الموضوع ابتداءً من تعريف الزكاة وحكمها وبياناً لشروط أدائها وتفصيلاً للأموال التي تجب فيها وحسبي أني بذلت جهدي في نقل كلام أئمة علماء الإسلام من أمهات كتب المذاهب الفقهية المشهورة.
أسأل الله العظيم أن يغفر لي ما كان من تقصير أو تفريط وأن يعصمنا جميعاً من القول عليه أو على رسوله أو أحد علماء الإسلام ما ليس فيه، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وأن يحفظ أئمتنا وولاة أمورنا ويجعل ما قدموه للعلم والعلماء في موازين أعمالهم يوم القيامة وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.