3- حديث أنس السابق1 أن أبا بكر الصديق كتب له حين بعثه إلى البحرين هذه الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان مما جاء فيه “في خمس وعشرين من الإبل بنت مخاض فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر” وهذا يدل على أنه أراد عينها لتسميته إياها وقوله “فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر” ولو أراد المالية أو القيمة لم يجز، لأن خمساً وعشرين لا تخلو عن مالية بنت مخاض وكذلك قوله “فابن لبون ذكر” فإنه لو أراد المالية للزمه مالية بنت مخاض دون مالية ابن لبون 2.
4- حديث ابن عمر في صدقة الفطر قَال: “فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير” الحديث 3.
ووجه الدلالة:
أن الحديث لم يذكر القيمة ولو جازت لبينها فقد تدعوا الحاجة إليها وإنما خيره بين التمر والشعير دون غيرهما، فإذا عدل عن ذلك فقد ترك المفروض4.
5- قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر رضي الله عنهما “في كل أربعين شاة شاة” وقوله” في كل مائة شاة شاة” 5.
قَال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن والعمل على هذا الحديث