واجبة في الأموال المعدة للتجارة.
الخامس: عن أبي عمرو بن حماس الليثي عن أبيه قَال: مرّ بي عمر فقال: يا حماس أدِّ زكاة مالك. فقلت مالي مال إلا جعاب وأدم فقال: قومها قيمة ثم أدِّ زكاتها1.
الأدم هي: الجلود، والجعاب: جمع جعبة وهي الكنانة التي تجعل فيها السهام2 وهذا دليل على زكاة المال المعد للتجارة.
السادس: ما جاء عن عمر كان إذا خرج العطاء جمع أموال التجار ثم حسبها شاهدها وغائبها ثم أخذ الزكاة من شاهد المال على الشاهد والغائب.
وكذا ما جاء عن ابن عمر أنه قَال: ما كان من رقيق أو بزّ يراد به التجارة ففيه الزكاة. وعن ابن عباس كان يقول: لا بأس بالتربص حتى يبيع والزكاة واجبة عليه 3.
وعن ابن عمر قَال: ليس في العروض زكاة إلا ما كان للتجارة 4.
السابع: الإجماع قَال ابن المنذر: وأجمعوا على أن في العروض التي تدار للتجارة الزكاة إذا حال عليها الحول5.
وقال ابن هبيرة: وأجمعوا على أن في العروض إذا كانت للتجارة كائنة ما