الدليل الخامس: القياس من وجهين:
1- قياس الخيل على سائر بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم فكما تجب الزكاة في سائمة بهيمة الأنعام تجب في سائمة الخيل لكونه أهلي يؤكل لحمه.
2- لأن الخيل مال نام فاضل عن الحاجة الأصلية فتجب فيه الزكاة كما لو كانت للتجارة1.
الراجح والله أعلم هو مذهب جمهور أهل العلم.
وقد أجابوا عن أدلة أصحاب القول الثاني بما يلي:
1- أجابوا عن الدليل الأول بأن هذه النصوص عامة وأدلتنا خاصة والخاص مقدم على العام.
2- حديث جابر قَال عنه الدارقطني تفرد به غورك عن جعفر وهو ضعيف جداً ومن دونه ضعفاء، قَال النووي: حديث جابر ضعيف باتفاق المحدثين 2.
3- وأما قوله صلى الله عليه وسلم: “ولم ينس حق الله في رقابها” معناه حسُن ملكها وتعهد شبعها وريها والشفقة عليها.
قَال ابن حجر: وهذا جواب من لم يوجب الزكاة في الخيل وهو قول الجمهور3.
4- أما القياس فلا يصح قياسها على بهيمة الأنعام.
لأن بهيمة الأنعام يكمل نماؤها، وينتفع من درها ولحمها، ويضحى بجنسها، وتكون هدايا كما تكون فدية عن محظورات الإحرام، وتجب الزكاة من عينها، ويعتبر كما نصابها ولا يعتبر قيمتها والخيل بخلاف ذلك 4.