صحة البيع.
واستدلوا بحديث ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمشتري.
وحديث أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي، فقيل وما تزهي قَال: “حتى تحمر” رواه البخاري ومسلم.1.
قَال البغوي: ويحتج بهذا الحديث من يجوّزُ بيع المال بعد وجوب الزكاة فيه ثم يؤدي الزكاة من موضع آخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز بيع الثمار بعد بدو الصلاح من غير أن يخص من لم تجب عليه الزكاة ممن وجبت عليه. وللشافعي فيه أقاويل أحدها: إن البيع باطل والثاني: صحيح وللمشتري الخيار، والثالث: في قدر الزكاة باطل والمشتري بالخيار إن شاء أجاز في الباقي بحصته من الثمر، وإن شاء فسخ البيع 2.
وعلل الشافعية البطلان:
إن قلنا أن الزكاة تتعلق بالعين فقد باع ما لا يملكه وهو نصيب الفقراء والمساكين وإن قلنا إن الزكاة تتعلق بالذمة فقد باع شيئاً مرهوناً في ذمته وبيع الرهن لا يصح.
والراجح والله أعلم هو قول جمهور أهل العلم وعلى هذا القول على من تجب الزكاة:
قَال أبو حنيفة: المشتري بالخيار ويؤخذ منه العشر ويرجع هو على البائع.
وقال مالك: العشر على البائع إلا أن يشترطه على المشتري.