الأول: القطع بوجوب الزكاة وبه قَال ابن سريج1.

الثاني: وهو قول جمهور الشافعية أن الأمر في ذلك مبني على بقاء ملكه لهذا المال وزواله.

والصحيح عندهم أنه موقوف فإن رجع إلى الإسلام تبينا بقاءه فتجب وإلا فلا 2.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015