إذا كان المدعو كافرًا لم تجب الإجابة.
قال العراقي: فلو دعا مسلم كافرًا لم تلزمه الإجابة جزمًا كما صرح به الماوردي والروياني، وعللاه بأنه لم يلتزم بأحكامنا إلا عن تراض فلو رضي ذميان بحكمنا أخبرناهما بإيجاب الإجابة، وهل يخبر المدعو أم لا؟ فيه قولان حكاهما الماوردي والروياني (?).
وتقدم دليل هذا الشرط (?).
إذا كان المدعو معذورًا بما يبيح له ترك الجماعة لم تجب الإجابة.
قال الحافظ: وضبطه الماوردي بما يرخص به في ترك الجماعة (?).
وكذا نقله العراقي (?) عن الماوردي والروياني.
إذا دعي الرقيق لا تلزمه الإجابة إلا إذا أذن له سيده.