وظاهر كلام أبي هريرة وجوب الإجابة (?) ودعا ابن عمر في وليمة الأغنياء والفقراء، فأجلس الفقراء على حدة وقال: هاهنا لا تفسدوا عليهم ثيابهم، فإنا سنطعمكم مما يأكلون.

وقال الحافظ: أنها تكون شر الطعام إذا كانت بهذه الصفة ولهذا قال ابن مسعود: إذا خص الغني وترك الفقير أمرنا أن لا نجيب (?).

وقال ابن بطال: إذا ميز الداعي بين الأغنياء والفقراء فأطعم كلا على حدة لم يكن به بأس، وقد فعله ابن عمر (?).

وفي اشتراط هذا الشرط نظر لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - سمى الوليمة التي هذه حالها شر الطعام ثم حكم على من لم يجب بالعصيان، فلو كان ذلك مسقطًا للوجوب ما حكم - صلى الله عليه وسلم - على المدعو إذا لم يجب بالعصيان والله أعلم.

الشرط الثامن والتاسع: أن لا يكون فيها زحام (?) أو إغلاق باب.

قال العراقي: واعتبر مالك - رحمه الله - في وجوب الإجابة أن لا يكون هناك زحام ولا إغلاق باب دونه، حكاه ابن الحاجب في مختصره، فأما الأول وهو انتفاء الزحام فقد صرح الروياني من أصحابنا بخلافه وقال: إن الزحام ليس عذرًا، وقد يقال إنه مخالف لما سبق من اعتبار أن لا يكون هناك من يتأذى به فإن الزحام مما يتأذى به.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015