وتقدم الكلام عليه (?).

3 - عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «شر الطعام طعام الوليمة يدعى إليه الشبعان، ويحبس عنه الجائع».

أخرجه الطبراني في الكبير (?) والأوسط (?)، والبزار (?)، وتقدم الكلام عليه (?).

غالب من ذكر الشروط في هذا الباب يذكر هذا الشرط منها، وأنه مسقط لوجوب الإجابة وقد حكى القرطبي (?) كراهية العلماء اختصاص الدعوة بالأغنياء.

وقال: ولا يفهم من هذا القول أعني: الحديث تحريم ذلك الفعل لأنه لا يقول أحد بتحريم إجابة الدعاء للوليمة فيما علمته (?).

ثم إنه لما حكى الكراهية لهذا الفعل حكى الخلاف فيمن فعل ذلك هل تجاب دعوته أم لا؟ فقال ابن مسعود: لا تجاب ونحوه يحيى بن حبيب من أصحابنا،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015