- أن هذا الموضوع لم يتطرّق له كثيرٌ من الفقهاء المتقدمين, وسمّاه بعض الفقهاء في آخر القرن السابع (واقعةً في زمانه).
في حين نجد توسع المعاصرين في بحثها, ولكن نلاحظ في طرح المعاصرين أمرين:
1: أن أكثرهم يكرر ما قاله فقهاء الحنفيّة من غير تدقيق في المسألة.
2: أن بعضًا منهم تأثر بالنصوص القانونية فأصبح يوجّه بعض الآراء بناءً على الرأي القانوني.
- أن هذا المسألة تُخرّج على مسألة نشوز المرأة بخروجها من بيتها.
- أن في هذه المسألة ثلاثةَ آراء, والمُرجّح منها أن نفقة المرأة العاملة لا تسقط بالعمل خارج البيت ولو بدون إذن الزوج, وإنما تتشطّر وتقل فقط.
- أنه تُوجد حالاتٌ تسقط فيها نفقة المرأة العاملة مطلقًا; وهي:
1: إذا كان عمل المرأةِ محرّمًا شرعًا.
2: إذا كان عملها مُستغرقًا اليوم كُلّه.
- وتوجد حالات تجب نفقة المرأة العاملة كاملة, وهي:
1: إذا كان عملها داخل البيت.
2: إذا كان عملها واجبًا عينيًّا عليها شرعًا.
3: إذا كان الزوج غيرَ باذلٍ لنفقة زوجته الكافيةِ لها.