هذا مِن حيث الحُكم التكليفي (من حيث حُرمة الفعل والمنع منه).
وأمّا من جهة الحكم الوضعي مِن حيث كون التعسف سَببًا لإلغاء الرجوع عن الإذن ووجوب النفقة على الزوج. فإن تقرير أنّ هذا التصرفَ تعسفٌ , مِن الأمور الدقيقة التي تحتاج إلى تأمّلٍ وإثباتٍ ونظرٍ إلى المقاصد ومآلات الأفعال. ولذا فإنه مردودٌ للقاضي إذا ثبت عندَه التعسف صَحّ منه الحُكمُ بلزومِ النفقةِ مع عمل المرأة, وإلغاءِ تراجع الزوج عن إذنه لها بالعمل, فيكون حكمُه بذلك من باب معاملة الزوج بنقيض قصده (?).
فلا بُدّ أن يكون الإثباتُ والحكمُ قضائيين, لوجود الخصومة, ومخالفةِ الظاهر.