أكثرُ الباحثين المعاصرين في المسألة (?) , وهو الأوفق للقواعد الفقهية المتعلقة بالإذن والإباحة (?) ; ولأن السكوت والإقرار إن كان لشيء لا يمكن تجزئتُه بالأوقات كالعيوب ونحوها فإنه يكون دليلًا على الرضا به, وأمّا مَا يمكن تجزئتُه على الأوقات فالسّكوت يكون دليلًا على إسقاط الحق في الوقت السّابق, دون الوقت اللاحق.

* 2: اشتراط علم المرأة برجوع الرجل عن الإذن:

اختلف الفقهاء في مسألة اشتراط علم المرأة بالرجوع, لإبطال الإذن السابق على رأيين (?):

1/ فالجمهور على أنه لا بُدّ مِن علم المأذون له.

2/ وقال بعض الشافعية: إنه لا يُشترَط علم المأذون له, بل ينتهي الإذن بمجرّد رجوع الآذن, ولو لم يعلَم المأذون له.

ولعلّ الأقرب هو القول الأول; لأن الإباحة متعلقةٌ بالعلم في ابتداء التصرف, وكذا في انتهائها.

وبناءً على هذا الترجيح الفقهي فإن المرأة لا يلزمها حُكم الرجوع عن الإذن حتى تعلَم به.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015