ما بعدَه فيجوز الإذن فيها دون ما بعدَها.
وقد رأى بعض المعاصرين -تأثرًا ببعض قوانين الأحوال الشخصيّة العربية (?) أنه لا يجوز للرجل الرجوع عن إذنه بالعمل; لأن إذنه المتقدّم بمثابةِ إسقاط الحقِّ بالكُليّة, فلا يجوز الرجوع فيه.
وهذا الرأي تبنّاه عددٌ مِن الذين كتبوا في هذا الموضوع من المعاصرين (?)، وبعضهم قيّده برضاه بالعمل مُدة طويلة بعد الزواج, ثم طرأ عليه أن لا يأذن لها وأن يمنعها من العمل (?) ; لأن حقّه بتركها الوظيفة يسقط بإقراره لها على العمل هذه المدة الطويلة; لأنه رضي بالاحتباس الناقص ففات حقّه (?).
وقد بَنى أصحابُ هذا الرأي قولَهم على تعليلاتٍ مصلحيّة.
وهذا الرأي فيه نظر; وذلك لأن الحقّ المأذون فيه إذا تجزأ فإنه يجوز الرجوعُ فيما لم يُقبض, أو يَنتهِ منه, فيتجزأ الإذن في أجزائه.
والاستدلال المصلحي لحقّ الزوجة يجب أن لا يُعارِض الجانب المصلحي للزوج والأسرة معًا.
والصَّحيح: أن للزوجِ الرجوعَ عن إذنه لامرأته بالعمل, فإن لم تطعْه في ذلك فإن تقديرَ نفقتِها يُنزَّل عليه الخلافُ المذكور في أوّل البحث; والعلّةُ في ذلك أن الرجوع عن الإذن هو إعادةٌ للأصل -وهو منع الخروج- فيتحقق بعمل المرأة حينئذٍ فواتُ التسليم الكامل الذي هو شرط وجوب كامل النفقة, وهذا ما قرّره