عدم موافقته, اعتراضه على التعليل لا الحُكم (?).
لذا فلا يصحُّ أن يُنسب هذا القول رأيًا لأحدٍ من فقهاء الحنفيّة; لأن قواعدَهم تخالف ما بُني عليه هذا الرأي.
وقد عدد مِن الباحثين المعاصرين (?) هذا الرأي -وهو إيجاب نفقة المرأة العاملة مطلقًا-, وقيّده بعضهم بأن لا تكون طبيعة العمل منافية لمصلحة الأسرة (?).
وعندما ننظر في تعليل المعاصرين لهذا الرأي نجد أنه مختلفٌ عن تعليل الفقهاء الأوائل, وأن مأخذهم في المسألة مغاير; فإن المعاصرين بَنَو اختيارَهم على تغيّر الأحوالِ والأعرافِ عن الزمان الأول, فلا يُعدُّ الآن خروج المرأة للعمل نشوزًا, أو امتناعًا عن حقٍّ للزوج, وخصوصًا أن التشريعاتِ المعاصرةَ كَفلَت للمرأة حقّ العمل, فأصبح حقًّا مُستحقّا لها.