(النشوز) هو: (معصية المرأة زوجَها فيما يجب له عليها من حقوق النكاح) (?).
وهذا الحدُّ يَشمَلُ سائر أسباب النشوز وصورِه. وقد توسّع الفقهاء في ذكر هذه الصور في موضعها من كتب الفقه.
اختلف الفقهاء في لزوم نفقة المرأة حالَ نشوزها وامتناعها مِن أداء الحقِّ الواجب عليها بالنكاح على قولين:
القول الأول: أن المرأة إذا نشزت فإنه لا نفقةَ لها, وهو قولُ جمهور الفقهاء (?).
وحُكِي إجماعًا (?) وفيه نظر ظاهرٌ بالقول الثاني.
القول الثاني: أن النشوز لا يُسقط النفقة, بل تجب لها النفقة, وبه قال بعضُ