1. 1. نفقة المرأة الناشز

(النشوز) هو: (معصية المرأة زوجَها فيما يجب له عليها من حقوق النكاح) (?).

وهذا الحدُّ يَشمَلُ سائر أسباب النشوز وصورِه. وقد توسّع الفقهاء في ذكر هذه الصور في موضعها من كتب الفقه.

* الاختلاف الفقهي في المسألة:

اختلف الفقهاء في لزوم نفقة المرأة حالَ نشوزها وامتناعها مِن أداء الحقِّ الواجب عليها بالنكاح على قولين:

القول الأول: أن المرأة إذا نشزت فإنه لا نفقةَ لها, وهو قولُ جمهور الفقهاء (?).

وحُكِي إجماعًا (?) وفيه نظر ظاهرٌ بالقول الثاني.

القول الثاني: أن النشوز لا يُسقط النفقة, بل تجب لها النفقة, وبه قال بعضُ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015