وهو مروي عن بعض السلف.
وبه قال أبو حنيفة وهو رواية عن أحمد (?) .
وكأنهم لم يأخذوا بحديث محمد بن اسحاق لعنعنته له في بعض الطرق.
واحتجوا بأن الموت فرقة تبيح اختها وأربعا سواها؛ فحرمت النظر واللمس كالطلاق (?) .
تعريفه: عرفه الحافظ ابن حجر بأنه: ((ما رواه الراوي بصيغة محتملة عمن عاصره ولم يعرف