((ما ضرك لو مت قبلي؛ فقمت عليك فغسلتك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك (?)) ) .

ومدار هذا الحديث على محمد بن اسحاق وهو مدلس (?) وقد عنعن في بعض الطرق وبهذا أعله البيهقي (?) ، لكنه قد صرح بالسماع عند البيهقي نفسه (?) ، فانتفت شبهة تدليسه فصح حديثه.

أثر حديث محمد بن اسحاق في اختلاف الفقهاء

اختلف الفقهاء في غسل أحد الزوجين الآخر، اذ أن الفقهاء اتفقوا على أن غسل الميت واجب على الكفاية الا ما حكي عن مالك في رواية عنه أنه سنة (?) ، وأجمعوا على جواز غسل المرأة زوجها، واختلفوا في جواز غسل الرجل زوجته على قولين:

القول الأول: يجوز للرجل غسل زوجته.

وبذلك قال جمهور العلماء واليه ذهب الشافعي، وأحمد في المشهور عنه (?)

واستدلوا بحديث محمد بن اسحاق السابق.

القول الثاني: لا يجوز للرجل غسل زوجته.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015