اختلف الفقهاء في اشتراط الولي في النكاح على مذهبين:
المذهب الأول: لا يجوز أن تزوج المرأة نفسها الا باذن وليها. وهو مذهب الجمهور (?) وحجتهم: حديث أم المؤمنين عائشة الذي سبق ذكره.
المذهب الثاني: للمرأة أن تزوج نفسها ممن شاءت، وليس لوليها أن يعترض عليها في ذلك اذا وضعت نفسها حيث ينبغي لها أن تضعها. وبه قال الحنفية (?) .
وقد ردوا الحديث لانكار الزهري له، وقد نقلت اجابت العلماء على ذلك. _