الصوم فليسرده ولا يقطعه)) (?) .
وفي اسناد هذا الحديث عبد الرحمن بن ابراهيم.
ضعفه ابن معين، والنسائي والدارقطني، ووثقه البخاري، وقال أحمد: لا بأس به، وقال أبو زرعة: لا بأس به أحاديثه مستقيمة (?) .
وقال ابن القطان: فهو مختلف فيه، والحديث من روايته حسن (?) ،
وذهب جمهور العلماء الى أنه يجوز تفريق قضاء رمضان.
وممن ذهب الى ذلك الأئمة الأربعة (?) .
واحتجوا باطلاق قوله تعالى: ((فعدة من أيام أخر)) (?) .
فلم يقيد وجوب القضاء بالتتابع.
ولحديث محمد بن المنكدر، قال: ((بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن تقطيع قضاء رمضان، فقال: ذلك اليك؛ أرأيت لو كان على أحدكم دين، فقضى الدرهم والدرهمين ألم يكن قضاء؟ فالله أحق أن يعفو، أو يغفر)) .
رواه البيهقي، وقال: ((اسناده حسن الا أنه مرسل)) (?) . ومع ذلك فالحديث له طرق أخرى عند البيهقي: موصولة ومرسلة، وهناك حديث بمعناه، عن عبد الله بن