أما مفهوم الموافقة: فهو أن حكم المسكوت عنه يوافق حكم المنطوق نفيًا وإثباتًا؛ لاشتراكهما في معنى واحد, مثال ذلك: قول الله تعالى: {فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلا تَنْهَرْهُمَا} [الإسراء:23] فالمنطوق: أن لا تتأفف عليهما، ويدخل في المعنى ما شابهها من اللفظ أو الإشارة باليد؛ لأنهما وافقا التأفف في المعنى، وكما أن الوالدان يتأذيان بالتأفف، فإنهما يتأذيان بالإشارة أو بالكلام الرافض لأوامرها.