أيضاً: من المسائل التي تتعلق بالبطلان والفساد: نذر الصوم يوم العيد: فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن صيام يوم العيدين، فلو قال رجل: نذرت لربي إن شفى أمي أن أصوم يوم عيد الفطر، والنذر ثقيل كما قالت عائشة فلا بد من الوفاء به.
فلما جاء العيد صام، فما حكم هذا الصوم عند العلماء؟ اختلف العلماء على قولين، فالجمهور قالوا: صومه باطل لا يصح، ونذره باطل لا يجوز؛ فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الفطر ويوم الأضحى، ومطلق النهي يقتضي الفساد؛ لأن النهي انصب على ذات الفعل وهو الصوم.
وقال الأحناف: أصل الصوم مشروع وحلال، والنهي غير منصب على الصوم؛ لأن أصل الصوم مشروع، فيصح النذر ويصح الصوم، لكن يأثم المرء؛ لأنه صام في وقت غير مباح له الصوم فيه.
وقول الجمهور هو الصحيح؛ لأن النهي منصب على ذات الصوم فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصوم يوم العيد ويوم الفطر.
والنذر باطل لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: (من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه)، وهذا النذر معصية.
أما الرد على الشبهة التي أوردوها بأن الأصل أن الصوم مشروع فنقول: نعم، الأصل في الصوم مشروع على العموم ما عدا يوم الفطر ويوم الأضحى وما عدا الأيام التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامها.
فنحن نقول بكل الأدلة، فأصل الصوم مشروع لكن هناك استثناءات استثناها الشرع، ونحن ندور مع الشرع حيث دار، والقاعدة أن مطلق النهي يقتضي الفساد، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نذر المعصية، فيكون هذا نذر معصية لا يمكن أن يوفى به.
وقد اختلف العلماء فيمن نذر نذر معصية، هل عليه كفارة أم لا؟ وقد سبق التفصيل في هذه المسألة.