والحسن (?)، ومحمد بن سيرين (?)، ومكحول (?)، والزهري (?)، والأوزاعي (?)، والشافعي (?)، وابن حزم الظاهري (?).
وفضّل هذا المذهب إسحاق بن راهويه (?)، وأحمد بن حنبل (?)، وداود بن علي الظاهري (?)، ومحمد بن جرير الطبري (?)، إلا أنهم أجازوا أن تكون الإقامة مثنى مثنى أو إفرادها إلا ((قد قامت الصلاة)) فإنها مرتان على كل حال وهذا ما أشار إليه ابن عبد البر (?).
قال ابن حجر: ((وقد أنكر أحمد على من ادعى النسخ بحديث أبي محذورة، واحتج بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - رجع إلى المدينة وأقرّ بلالاً على إفراده الإقامة وعلمه سعد القرظ فأذن به بعده كما رواه الدارقطني والحاكم)) (?).
وقد تُرَدُّ الزيادة للاختلاف فيها وشدة فرديتها، مثال ذلك حديث مؤمل بن إسماعيل، عن سفيان، عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن وائل بن حجر، قال: صليت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ووضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره.
فقد ورد حديث وائل بن حجر وفيه وضع اليمين على الشمال من طرق عن (بعض أهل بيت عبد الجبار، وأم عبد الجبار، وعلقمة بن وائل (?)، وعبد الجبار بن