محذورة (?): ((أن النبي - صلى الله عليه وسلم - علمه الأذان تسع عشرة كلمة والإقامة سبع عشرة كلمة)) (?)، وذهبوا إلى أن حديث أبي محذورة ناسخ لحديث بلال.
المذهب الثاني:
وهو يذهب إلى أن ألفاظ الإقامة مفردة، وقوله: ((قد قامت الصلاة)) مرة واحدة أيضاً. وهو مذهب الليث بن سعد (?)، ومالك (?)، وقال الماوردي: ((وبه قال الشافعي في القديم)) (?)، واستدلوا بحديث أنس، قال: ((أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة)) (?).
المذهب الثالث:
قالوا: لفظ الإقامة مفرد إلا قوله: ((قد قامت الصلاة)) فإنه يقوله مرتين، وروي من فعل بعض الصحابة منهم: عمر (?)، وعبد الله بن عمر (?)، وأنس (?)، وهو رواية عن بلال (?)، وأبي محذورة (?) - رضي الله عنهم -، وهو ما ذهب إليه عروة بن الزبير (?)، وسعيد بن المسيب (?)، وعمر بن عبد العزيز (?)،