وغيرهما)) (?). وَكَذَلِكَ قَالَ الحَاكِم (?)، ومن قبلهم جميعاً أبو زرعة الرَّازِيّ (?).

وحديث عَائِشَة -رضي الله عَنْهَا - قَالَتْ: ((لما نزلت آية التيمم ضرب رَسُوْل الله - صلى الله عليه وسلم - بيده عَلَى الأرض فمسح بِهَا وجهه، وضرب بيده الأخرى ضربة فمسح بِهَا كفيه)).

أخرجه البزار (?)، وابن عدي (?) من حَدِيث الحريش بن الخريت، عن ابن أبي ملكية، عن عائشة، بِهِ.

أقول: قَدْ تفرد بِهِ الحريش نَصَّ عَلَيْهِ البزار (?)، والحريش ضَعِيْف قَالَ الهيثمي (?): ((رَواهُ البزار، وفيه الحريش بن الخريت ضعفه أبو حاتم، وأبو زرعة، والبُخَارِيّ)) (?). وهذه الأحاديث ضعّفها ابن المنذر فَقَالَ: ((أما الأخبار الثَّلاثَة الَّتِي احتج بِهَا من رأى أن التيمم ضربتين (?) ضربة للوجه، وضربة لليدين إلى المرفقين، فمعلولة كلها، لا يجوز أن يحتج بشيءٍ مِنْها)) (?).

المسألة الثانية: المقدار الواجب مسحه في التيمم

اختلف الفُقَهَاء في المقدار الواجب مسحه في فرض التيمم عَلَى أقوال:

القَوْل الأول: يَجِبُ مسح اليدين إلى الإبطين، وَهُوَ مَذْهَب الإمام الزُّهْرِيّ (?)، وحجته: حَدِيث عَمَّار الأول السابق الذكر: ((تيممنا مَع رَسُوْل الله فمسحنا بوجوهنا وأيدينا إلى المناكب)).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015