عمر: ((أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، على كل حر أو عبد، ذكر أو أنثى، من المسلمين)) (?).

المسألة الثانية: إيجاب صدقة الفطر على الفقير والغني

اختلف الفقهاء في بيان ما إذا تجب زكاة الفطر على الفقير أم لا؟

فقد ذهب أبو حنيفة إلى أن زكاة الفطر تفرض على المتمكن فقط، ومعيار معرفة المتمكن لديه، هو أن يملك مئتي درهمٍ (?).

وحجته: قوله - صلى الله عليه وسلم - ((لا صدقة إلا عن ظهر غنىً)) (?).

أما الإمام مالك فقد نقلت عنه عدة روايات منها: ((أن زكاة الفطر واجبة على الذي له معيشة خمسة عشر يوماً ونحوه أو شهراً ونحوه))، وفي رواية قال: ((إنما هي زكاة الأبدان))، وفي رواية أخرى: ((إنها لا تجب على من ليس عنده))، وفي رواية

طور بواسطة نورين ميديا © 2015