من سَمْرَاءِ الشّامِ تَعْدلُ صَاعاً من تَمْرٍ. قال فأخذَ النَّاسُ بذلك. قال أبو سعيد: فلا أزالُ أخرجهُ كما كُنْتُ أخرجهُ (?).

وخالف ذلك كله ابن حزم - رحمه الله - فذهب إلى أنه لا يجزئ في زكاة الفطر إلا صاعٌ من التمر أو الشعير، ولا يجزئ غيره (?).

وحجته تضعيفه لحديث ابن أبي صعير، واقتصاره على ما ورد في حديث ابن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015