وإليه ذهب المالكية (?) والشافعية (?) والحنابلة (?) والإمامية (?).

وهناك من أثبت حق الشفعة - إضافة للشريك في عين المبيع - للشريك في حق المبيع.

وَهُوَ رِوَايَة عن الإمام أحمد (?)، واختارها ابن تيمية (?) وابن القيم (?) من الحنابلة (?)، وبنحوه قَالَ ابن حزم (?)؛ إلا أنَّهُ لَمْ يجعلها للشريك في حق المبيع مطلقاً، وإنما خصّها بكونه شريكاً في الطريق فَقَطْ.

المذهب الثاني: أثبتوا حقّ الشفعة للجار والشريك عَلَى تفاصيل لَهُمْ في تعيين من هُوَ أولى بِهَا.

وبهذا قَالَ: ابن شبرمة والثوري وابن المبارك وابن أبي ليلى (?).

وإليه ذهب أبو حَنِيْفَةَ وأصحابه (?). وبنحوه قَالَ الزيدية (?).

واستدل أصحاب المذهب الثاني بِمَا رَوَاهُ عَبْد الملك بن أبي سليمان

طور بواسطة نورين ميديا © 2015