اثاره الفوائد (صفحة 305)

وقال الجيلي: بالمجلد الأول إلا يسيرا منه، وبالثاني بكماله، وقال الحنفي: وبالمجلدين الأولين بكمالهما، وقال شيخنا الأول: بمعظم الكتاب، وذلك من أوله إلى أثناء المجلد السابع عند قوله باب الرجل يطوف على نسائه بغسل واحد في أثناء كتاب النكاح، وسمعته غير مرة يذكر أنه سمع بقية الكتاب على الشيخ أَبِي عَبْد اللَّه مُحَمَّد بْن عَبْد اللَّه المرسي، وقال الإربلي: أنا المرسي هذا بجميع الكتاب قالا: أنا أَبُو الفتح منصور بْن عَبْد المنعم الفراوي، ح وأخبرني العلامة أَبُو العباس أَحْمَد بْن مُحَمَّد

بْن أَحْمَد البكري الشريشي، والحافظ أَبُو الحجاج يوسف بْن عَبْد الرحمن المزي، قراءة عليهما وأنا أسمع لقطعة كبيرة متفرقة منه، وإجازة بباقيه أيضا قالا: أنا المعمر أَبُو الحسن علي بْن أَحْمَد الْمَقْدِسِيّ، سماعا بجميعه قَالَ: أنا منصور بْن عَبْد المنعم الفراوي، وأبو سعيد عَبْد اللَّه بْن عمر الصفار الفقيه، وأبو الحسن عَبْد الرحيم بْن عَبْد الرحمن الشعرى، قَالَ منصور: أنا أَبُو المعالي مُحَمَّد بْن إسماعيل الفارسي، وقال ابن الصفار: أنا زاهر بْن طاهر الشحامي، وقال ابن الشعرى: أنا عَبْد الجبار بْن عَبْد الوهاب الدهان، قالوا ثلاثتهم: أنا الإمام أَبُو بكر البيهقي رحمه اللَّه به

طور بواسطة نورين ميديا © 2015