الفصل الأول: في حجية الميثاق. وتحدثت فيه عن: محتواه، وعلته، وأنه حجة مستقلة في: إفراد الله بالربوبية والألوهية، وكذا في بطلان الشرك، وأنه ليس بحجة مستقلة في وجوب العذاب في الدارين حتى تقوم الحجة الرسالية.
الفصل الثاني: في حجية الفطرة. وذلك فيه على أن الفطر والإيجاد يوجب عبادة الفاطر، وأن الفطرة قد قطعت: كافة الأسباب الداعية إلى الشرك، وأنها أسبق من سائر المعاذير الساقطة والحجج الداحضة التي يحتج بها المشركون على فعلتهم الخبيثة، المتشخصة في: عبادة غير الله.
الفصل الثالث: في حجية العقل. وأوضحت فيه أن أوجب شيء في العقول هو: حسن التوحيد؛ وأن من أرسخ مرتكزاته؛ قبح الشرك؛ وكذا فيه البراهين الباهرة والأدلة الدامغة على مقتضى الفطرة والميثاق؛ وضمنته حديثاً عن: حجية الآيات الكونية، وشهادتها على إفراد الله بالتأله، وعلى بطلان تأله ما سواه. وختمته بمبحث عن: حكم التحسين والتقبيح العقلي للأفعال قبل بلوغ الشرائع، وحررت فيه مذهب أهل السنة وجماهير فحو سلف الأمة، وعريت فيه سوءات ومخازي كل من حاد عن الصراط في هذه المسألة الفاصلة بين براهين التوحيد وزيف الشرك والإلحاد.
الفصل الرابع: وفيه "آثار حجج التوحيد في مؤاخذة العبيد".
وبرهنت فيه على أن: حكم الشرك ثابت لمن عبد غير الله، وإن كان جاهلاً ولم تقم عليه حجة البلاغ؛ وأن الشرك والفواحش ذنوب ومعاصي ولو لم يأت الخبر بحرمتها، ويجب على أصحابها التوبة والانخلاع منها بعد بلوغ الخطاب وقيام البرهان. ثم إن الله الرحمن الرحيم لحبه العذر وقف إنزال العقوبة على فعل الشرك والفواحش حتى يبعث الرسل لتزيح علل الكفار؛ وانتفاء العقوبة لانتفاء شرطها، لا لانتفاء سببها. فسببها قبل الرسالة موجود ومقتضاها قائم، إلا أن العذاب عليها مشروط بقيام الحجة وبلوغ الخطاب.