الدرداء (?) وأبي أمامة (?) وشدَّاد بن أوس (?) وعمران بن حصين (?) وأبي زيد الأنصاري (?) وخالد بن عبيد الله السلمي (?). وفي بعضها التصريحُ بإبطال الوصية فيما زاد عن الثلث، وذلك فيما رُوي عن عمران بن حصين أن رجلاً أعتق ستةَ مملوكين له عند موته، لم يكن له مالٌ غيرُهم، فدعا بهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فجزَّأهم أثلاثًا، ثم أقرعَ بينهم، فأعتقَ اثنين وأرقَّ أربعةً، وقال له قولاً شديدًا. رواه مسلم (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015