وبالجملة، فهو كما قال ابن عَدي: ممن يُكتَب حديثُه، فيصلح للاستشهاد والاعتضاد.

وقوله: "فإن أتمَّ كان له ولهم، وإن نقصَ كان له ولا عليهم" لها شواهد ذكر البخاري في "الصحيح" (?) بعضها في باب إذا لم يُتِمَّ الإِمام وأتمَّ مَن خلفه، وذكر ابن حجر في "فتح الباري" (?) بعضها.

ووجه التفرقة بين الإِمام والمؤذن - والله أعلم - أن الذي يتعلق بالمؤذن شيء واحد وهو دخول الوقت، والعلم بذلك متيسر للناس، فيمكنهم إذا قصَّر المؤذن أو أخطأ أن يعرفوا ذلك بسهولة، ولا يضطرُّهم شيء إلى اتباع المؤذن إذا تبين لهم خطاؤه.

وأما الإِمام فإنه يتعلق به أشياء كثيرة في الصلاة:

فمن إخلاله وتقصيره ما لا يمكن أن يعرفه المقتدي، كالحدث الخفي، والنجاسة الخفية، والإخلال بقراءة الفاتحة في السرّية، وعدم الاطمئنان في الركوع والسجود، ولا سيّما في الظلمة، وغير ذلك.

ومنه ما قد يعلمه المقتدي، ولا يمكنه الإتمام لنفسه، كترك الإِمام القراءة بالسور المستحبة، كالجمعة والمنافقين في عشاء الجمعة، والسجدة والدهر في صبحها.

ومنها: ما يمكنه أن يُتِمَّه لنفسه، ولكن يفوته فيه فضل الاتباع، فإن فضل الصلاة في الجماعة ببضع وعشرين، فالسنة التي يؤديها الإِمام والمأموم معًا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015