[ز 37] فصل
المنتسبون إلى الإِسلام أقسام:
الأوَّل: مَن تحكم له أيَّها القارئ بالإِسلام، فلا كلام فيه.
الثاني: مَن تكفِّره أو تتردَّد فيه لعلَّةٍ غير الشرك، وهذا لا كلام فيه هنا.
الثالث: مَن تكفِّره أو تتردَّد فيه لعلَّة الشرك خاصة، وكلامُنا في هذا.
فاعلم أن كلَّ مكلَّفٍ مَنْ هؤلاء لا بدَّ أن يكون قد ثبت له حكم الإِسلام؛ لأنه لا يخلو أن يكون هو الذي دخل في الإِسلام وكان آباؤه على ملَّةٍ أخرى كاليهوديَّة والنصرانيَّة، أو يكون نُسِبَ إلى الإِسلام على سبيل التبعيَّة، أَوْ لا.
فالذي أسلم هو نفسه قد ثبت له حكم الإِسلام. فإذا قلنا: إنه يكفي للدخول في الإِسلام كلُّ ما يؤدِّي معنى التزامه فذاك، وإن قلنا: لا بدَّ من الإتيان بالشهادتين مع معرفة معناهما فقد عرفت أن المراد معرفته في الجملة، والعادة مستمرة إلى الآن أن الكافر إذا أراد الدخول في الإِسلام يلقِّنُه الناس الشهادتين ويفسِّرون له معناهما فيعرفه في الجملة، يعرف أنه لا مدبِّر بقوَّته الذاتيَّة إلا الله ولا معبود بحقٍّ إلا الله، ويعرف من العبادة الصلاة والصيام فيعرف أنه لا يستحقُّ أن يُصَلَّى ويُصام له إلا الله، وأن تعظيم الأوثان والسجود لها أو للشمس أو القمر أو الصليب عبادةٌ لغير الله، إلى غير ذلك، مع التزامه للإسلام جملةً. وهذا كافٍ للدخول في الإِسلام وثبوت حكمه كما تقدَّم.
والمنسوب تبعًا إما أن تكون موافقًا على ثبوت الإِسلام له بالتبعيَّة أو