أخذ من عمرو بن شعيب، أو مما روي عن مجاهد وعطاء، وقد تقدَّم ما فيه.

وقد روى الثوري (?) أيضًا عن عيسى بن أبي عزة، عن الشعبي، عن ابن مسعود أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قطع في مجنٍّ ثمنه خمسة دراهم. قال ابن التركماني (?): "فيه ثلاث علل: الثوري مدلِّس وقد عنعن. وابن أبي عزة ضعَّفه القطان، وذكره الذهبي في كتابه في "الضعفاء". والشعبي عن ابن مسعود منقطع".

أقول: أما الأولى فنعم، وأما الثانية فإنما حكى ذلك العُقَيلي (?)، وهو لم يدرك القطَّان (?)، [2/ 132] ومع ذلك فهو جرح غير مفسَّر، وابن أبي عزة وثَّقه أحمد وابن معين وابن سعد. فأما الذهبي، فمعلوم أن قاعدته أن يذكر في "الميزان" (?) كلَّ مَن تُكُلِّم فيه، ولو كان الكلام يسيرًا لا يقدح. وأما

طور بواسطة نورين ميديا © 2015