سُلَيم أيضًا: عبد الرحمن بن مهدي ("مسند أحمد" ج 2 ص 62) (?)، وعفان ("مسند أحمد" ج 2 ص 72) (?)، وأحمد بن عبدة وحميد بن مسعدة عند الترمذي (?). وفي روايتهم جميعًا: "للرجل".

السادس: أبو أسامة. رواه عنه عبيد بن إسماعيل عند البخاري في "صحيحه" (?) في كتاب الجهاد: " ... أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جعل للفرس سهمين، ولصاحبه سهمًا". وكذلك رواه عن أبي أسامة: محمدُ بن عثمان بن كرامة عند الدارقطني (ص 467) (?)، وأبو الأزهر عند البيهقي (ج 6 ص 324). ورواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (?) عن أبي أسامة وعبد الله بن نمير، وسيأتي.

السابع: عبد الله بن نمير. رواه عنه الإِمام أحمد في "المسند" (ج 2 ص 143) (?): " ... أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قسم للفرس سهمين وللرجل سهمًا". وكذلك رواه الدارقطني (ص 467) (?) من طريق أحمد. ورواه مسلم في "الصحيح" (?) عن محمَّد بن عبد الله بن نمير عن أبيه، وأحال على متن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015