"المسند" (ج 2 ص 2) (?) ولفظه: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أسهَمَ للرجل ولفرسه ثلاثة أسهم: سهمًا له، وسهمين لفرسه".
[2/ 71] ورواه أبو داود في "السنن" (?) عن أحمد. وقد رواه عن أبي معاوية أيضًا علي بن محمَّد بن أبي الشوارب عند ابن ماجه (?)، والحسن بن محمَّد الزعفراني عند الدارقطني (ص 467) (?)، وسعدان بن نصر عند البيهقي (ج 6 ص 325).
الرابع: إسحاق الأزرق عند الشافعي كما في "مسنده" (?) بهامش "الأم" (ج 6 ص 250) " ... أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أضرب للفرس بسهمين، وللفارس بسهم".
الخامس: سُلَيم بن أخضر. رواه مسلم في "صحيحه" (?) عن يحيى بن يحيى وأبي كامل عنه: " ... أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قسم في النفل للفرس سهمين، وللرجل سهمًا". وقع عند بعض رواة الصحيح: "للراجل". وقد رواه عن