في "تاريخ بغداد" (13/ 411 [438]) عن أحمد بن حنبل: "في العقيقة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أحاديث مسندة، وعن أصحابه، وعن التابعين. وقال أبو حنيفة: هو من عمل الجاهلية".
قال الأستاذ (ص 142): "نعم، كان أهل الجاهلية يرون وجوب العقيقة، وأبيحت في الإِسلام من غير وجوب في رأي أبي حنيفة وأصحابه. قال الإِمام محمَّد بن الحسن الشيباني في "الآثار" (?): أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال: كانت العقيقة في الجاهلية، فلما جاء الإِسلام رُفِضت. قال محمَّد: وأخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا رجل عن محمَّد ابن الحنفية أن العقيقة كانت في الجاهلية، فلما جاء الإِسلام رُفِضت".
ثم قال الأستاذ: "يرى أبو حنيفة أن ما كان من عمل أهل الجاهلية معتبرين وجوبَه عليهم إذا عُمِل به في الإِسلام لا يدل هذا العملُ إلا على الإباحة، لا على إبقاء الوجوب المعتبَر في الجاهلية .... ".
أقول: قول القائل: "من عمل الجاهلية" ظاهر في أنها محظورة، وكلمة "عمل" تدل أن كلامه في العقيقة نفسها لا في اعتقاد وجوبها فقط. وقول القائل: "فلما جاء الإِسلام رفضت" ظاهر في أنها غير مشروعة البتة، فيكون اعتقاد مشروعيتها ضلالًا كبيرًا وتديُّنًا بما لم ينزل الله به سلطانًا. فأما محمَّد ابن الحنفية، فلا يصح الأثر عنه، إذ لا يُدرى مَن شيخ أبي حنيفة؟ أثقة أم لا؟