الْفُرُوض على أصل الْمَسْأَلَة ليدْخل النَّقْص على كل مِنْهُم بِقدر فَرْضه كنقص أَصْحَاب الدُّيُون بالمحاصة
ثمَّ إِن انقسمت الْمَسْأَلَة فَأمرهَا وَاضح كَزَوج وَثَلَاثَة بَنِينَ هِيَ من أَرْبَعَة لكل وَاحِد سهم وَإِلَّا بِأَن انْكَسَرت قوبلت أَي السِّهَام المنكسرة بِعَدَد المنكسر عَلَيْهِ فَإِن تباينا ضرب عدده فِي الْمَسْأَلَة بعولها إِن عالت كَزَوج وأخوين لأَب هِيَ من اثْنَيْنِ للزَّوْج وَاحِد يبْقى وَاحِد لَا يَصح قسمه على الْأَخَوَيْنِ وَلَا مُوَافقَة فَيضْرب عَددهَا فِي أصل الْمَسْأَلَة تبلغ أَرْبَعَة وَمِنْهَا تصح وكزوج وَخمْس أَخَوَات لأَب هِيَ من سِتَّة وتعول إِلَى سَبْعَة للزَّوْج ثَلَاثَة يبْقى أَرْبَعَة لَا يَصح قسمه على الْأَخَوَات وَلَا مُوَافقَة فَيضْرب عددهن فِي سَبْعَة تبلغ خَمْسَة وَثَلَاثِينَ وَمِنْهَا تصح أَو توافقا فالوفق من عدده يضْرب فِي الْمَسْأَلَة بعولها إِن عالت وَتَصِح مِمَّا بلغ كَأُمّ وَأَرْبَعَة أعمام لأَب هِيَ من ثَلَاثَة للْأُم وَاحِد يبْقى إثنان يوافقان عدد الأعمم بِالنِّصْفِ فَيضْرب نصف عَددهمْ وَهُوَ اثْنَان فِي ثَلَاثَة أصل الْمَسْأَلَة تبلغ سِتَّة وَمِنْهَا تصح وكزوج وأبوين وست بَنَات هِيَ بعولها من خَمْسَة عشر للزَّوْج ثَلَاثَة وللأبوين أَرْبَعَة يبْقى ثَمَانِيَة توَافق عدد الْبَنَات بِالنِّصْفِ يضْرب نصفه ثَلَاثَة فِي خَمْسَة عشر تبلغ خَمْسَة وَأَرْبَعين وَمِنْهَا تصح
فَإِن كَانَ المنكسر عَلَيْهِ صنفين قوبلت سِهَام كل صنف بعدده فَإِن توافقا وَالنّصف إِلَى وَفقه وَإِلَّا بِأَن تباينا ترك ثمَّ إِن تماثل عدد الرؤوس فِي الصِّنْفَيْنِ بِالرَّدِّ إِلَى الوفق أَو الْبَقَاء على حَاله ضرب أَحدهمَا أَي العددين المتماثلين فِي أصل الْمَسْأَلَة وَمَا بلغ صحت مِنْهُ كَأُمّ وَسِتَّة أخوة لأم واثني عشر أُخْتا لأَب هِيَ من سِتَّة وتعول إِلَى سَبْعَة للأخوة سَهْمَان موافقان عَددهمْ بِالنِّصْفِ فَيرد إِلَى ثَلَاثَة وللأخوات أَرْبَعَة أسْهم توَافق عَددهَا بِالربعِ فَيرد إِلَى ثَلَاثَة فيتماثلان فَيضْرب أحد الثُّلثَيْنِ فِي سَبْعَة تبلغ أحدى وَعشْرين وَمِنْه تصح وكثلاث بَنَات وَثَلَاثَة أخوة لأَب هِيَ من ثَلَاثَة للبنات سَهْمَان وللأخوة سهم وسهام كل مباين لعدده وَالْعدَد ان متماثلان فَيضْرب أَحدهمَا ثَلَاثَة فِي ثَلَاثَة هِيَ أصل الْمَسْأَلَة تبلغ تِسْعَة وَمِنْه تصح