السبكي في صفة الصلاة من شرح المنهاج, ثم قال: والبغوي أولى من يعتمد عليه في ذلك؛ لأنه مقرئ فقيه جامع للعلوم, وقال ولده المحقق تاج الأئمة1 في فتاواه: القراءات السبع التي اقتصر عليها الشاطبي2 والثلاثة التي هي قراءة أبي جعفر وقراءة يعقوب وقراءة خلف متواترة معلوم من الدين بالضرورة أنه منزل على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لا يكابر في شيء من ذلك إلا جاهل, وليس تواتر شيء منها مقصورا على من قرأ بالروايات, بل هي متواترة عند كل مسلم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله, ولو كان مع ذلك عاميا جلفا لا يحفظ من القرآن حرفا, قال ولهذا تقرير طويل وبرهان عريض لا تسعه هذه الورقة, وحظ كل مسلم وحقه أن يدين لله تعالى وتجزم نفسه بأن ما ذكرناه متواتر معلوم باليقين لا تتطرق الظنون ولا الارتياب إلى شيء منه ا. هـ.
والحاصل: أن السبع متواترة اتفاقا وكذا الثلاثة أبو جعفر ويعقوب وخلف على الأصح بل الصحيح المختار, وهو الذي تلقيناه عن عامة شيوخنا وأخذنا به عنهم وبه نأخذ أن الأربعة بعدها ابن محيصن واليزيدي والحسن والأعمش شاذة اتفاقا.
فإن قيل: الأسانيد إلى الأئمة وأسانيدهم إليه -صلى الله عليه وسلم- على ما في كتب القراءات أحاد لا تبلغ عدد التواتر؟ أجيب بأن انحصار الأسانيد المذكورة في طائفة لا يمنع مجيء القراءات عن غيرهم, وإنما نسبت القراءات إليهم لتصديهم لضبط الحروف وحفظ شيوخهم فيها, ومع كل واحد منهم في طبقته ما يبلغها عدد التواتر, ثم إن التواتر المذكور شامل للأصول والفرش هذا هو الذي عليه المحققون, ومخالفة ابن الحاجب في بعض ذلك تعقبها محرر الفن ابن الجزري وأطال في كتابه المنجد بما ينبغي الوقوف عليه3.