ولم يقيد بخارج الصلاة, وكذا نقله ابن حجر الهيتمي في شرح الكتاب عن البدر الزركشي وأقره, وهو أيضا ظاهر النصوص السابقة, والذين ثبت عنهم التكبير في الصلوات منهم من كان إذا قرأ الفاتحة, وأراد الشروع في السورة كبر وبسمل, ثم ابتدأ السورة, ومنهم من كان يكبر إثر كل سورة ثم يكبر للركوع حتى ينتهي إلى آخر الناس, فإذا قام في الركعة الثانية قرأ الفاتحة وما تيسر من أول سورة البقرة, قال في النشر: رأيت في الوسيط للإمام الكبير أبي الفضل الرازي الشافعي رحمه الله ما هو نص على التكبير في الصلاة, فالقصد أني تتبعت كلام الفقهاء من أصحابنا فلم أر لهم نصا غير ما ذكرت, وكذا لم أر للحنفية, ولا للمالكية, وأما الحنابلة فقال الفقيه الكبير أبو عبد الله محمد بن مفلح في كتاب الفروع له: وهل يكبر لختمه من الضحى أو ألم نشرح آخر كل سورة روايتان, ولم تستحبه الحنابلة لقراءة غير ابن كثير وقيل ويهلل. ا. هـ1.