ونص عليه الفاسي والجعبري وغيرهما, ثالثها القطع عن آخر السورة وعن البسملة وقطع البسملة عن أول السورة نص عليه ابن مؤمن والفاسي والجعبري, وهو ظاهر من كلام الشاطبي ومنعه مكي, ولا وجه لمنعه على كلا التقديرين كما في النشر, والمراد بالقطع هنا الوقف المعروف لا القطع الذي هو الإعراض ولا السكت الذي هو دون تنفس, وهذا هو الصواب كما نبه عليه في النشر متعقبا للجعبري في القطع السكت المعروف بأنه شيء انفرد به لم يوافقه أحد عليه, فإن وقع آخر السورة ساكن أو منون كسر للساكنين نحو: فارغب الله أكبر لخبر الله أكبر ثوابا الله أكبر مسد الله كبر, وإن كان محركا ترك على حاله وحذفت همزة الوصل لملاقاته نحو: الأبتر الله أكبر, وتحذف صلة الضمير من نحو: ربه الله أكبر, وإذا وصلته بالتهليل أبقيته على حاله "وإن كان منونا أدغم في اللام نحو: حامية لا إله إلا الله" ويجوز المد للتعظيم عند من أخذ به لأصحاب القصر كما مر, بل كان بعض المحققين يأخذون به هنا مطلقا, ويقولون المراد به هنا الذكر فنأخذ بما نختار, وهو المد للتعظيم مبالغة في النفي ذكره في النشر.
وليعلم أن التهليل مع التكبير مع الحمد عند من رواه حكمه حكم التكبير, لا يفصل بعضها من بعض بل يوصل جملة واحدة هكذا لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد, فلا يتأتى فيه إلا الأوجه السبعة المتقدمة بين السورتين, ولا يجوز الحمدلة مع التكبير إلا أن يكون التهليل معه, قال الشمس ابن الجزري1: ولا أعلمني قرأت بالحمدلة سوى الأوجه الخمسة, مع تقدير كون التكبير لأول السورة, ويمتنع وجه الحمدلة من أول الضحى؛ لأن صاحبه لم يذكره فيه, ولا يجوز التكبير الأول في رواية السوسي إلا في وجه البسملة بين السورتين؛ لأن راوي التكبير لا يجيز بين السورتين سوى البسملة ويحتمل معه كل من الأوجه السابقة, إلا أن القطع على الماضية أحسن في مذهبه؛ لأن البسملة عنده ليست آية كما هي عند ابن كثير, بل هي عنده للتبرك, وكذا لا يجوز له التكبير من أول الضحى؛ لأنه خلاف روايته كما مر, ولو قرئ لحمزة بالتكبير عند من رواه فلا بد من البسملة معه؛ لأن القارئ ينوي الوقف على آخر السورة فيصير مبتدئا للسورة التالية, وحيث ابتدأ بها فلا بد من البسملة, وإذا قرئ برواية التكبير وأريد القطع على آخر سورة فإن قلنا إن التكبير لآخر السورة كبر وقطع القراءة, وإذا أراد بعد ذلك بسمل للسورة بلا تكبير, وإن قلنا إنه لأول السورة فإنه يقطع على آخر السورة بلا تكبير, وإذا ابتدأ بالتالية كبر إذا لا بد من التكبير إما لآخر السورة وإما لأولها, حتى لو سجد آخر العلق فإنه يكبر أولا لآخر السورة, ثم يكبر للسجدة على القول بأنه للآخر, وأما على القول بأنه للأول فإنه يكبر للسجدة فقط ويبتدئ بالتكبير لسورة القدر2.