2076 - وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- أَنَّهُ قَالَ: "هَذَا شَهْرُ زَكَاتِكُمْ، فَمَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلْيَقْضِهِ، ثُمَّ لْيُزَكِّي مَا بَقِيَ".
رواه مسدد موقوفًا بسند صحيح.
2077 - وعن قبيصة بْنِ هِلْبٍ، عَنْ أَبِيهِ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَذَكَرَ الصَّدَقَةَ قَالَ: "لَا يَجِيئَنَّ أَحَدُكُمْ بِشَاةٍ لها يعار، قَالَ: يَقُولُ: تَصِيحُ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ وَعَنْهُ أَحْمَدُ بْنُ محمد بْنِ حَنْبَلٍ بِسَنَدٍ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
2078 - وَعَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ لِي: "قُمْ عَلَى صَدَقَةِ بَنِي فُلَانٍ وَانْظُرْ لَا تَأْتِيَنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِكَ- أَوْ عَلَى كَاهِلِكَ- بِبَكْرٍ لَهُ رُغَاءٍ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، اصْرِفْهَا عَنِّي. فَصَرَفَهَا عَنْهُ ".
رَوَاهُ مُسَدِّدٌ وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَالْبَزَّارُ وَالطَّبَرَانِيُّ بِسَنَدٍ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ إِلَّا أَنَّهُ مُنْقَطِعٌ.
وَرَوَاهُ الْبَزَّارُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ.
البَكْر- بِفَتْحِ الْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ وَسُكُونِ الْكَافِ- هُوَ الفتيُّ مِنَ الْإِبِلِ، وَالْأُنْثَى بَكْرَةٌ.
2079 - وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ: "قُلْتُ لِلْعَبَّاسِ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا-: سَلْ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَسْتَعْمِلَكَ عَلَى الصَّدَقَةِ. فَسَأَلَهُ فَقَالَ: لَا نَسْتَعْمِلُكَ عَلَى غُسَالَةِ ذنوب الناس ".