لِأَنَّهَا لَا تَأْتِي بِإِبِلِ الصَّدَقَةِ إِلَّا وَهِيَ بالغة. رواه أبو يعلى عن أبي معمر، عن عطوان، عنها به.
2075 / 1 - عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَعْطَى الرَّجُلَ عَطَاءَهُ قَالَ: هَلْ لَكَ مَالٌ؟ قَالَ: فَإِنْ قَالَ: نَعَمْ (أُخِذَ) زَكَاتُهُ؛ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ له مال قال: لا تزكه حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ ". رَوَاهُ مُسَدَّدٌ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
2075 / 2 - وَإِسْحَاقُ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ، وَلَفْظُهُ: "أَنَّهُ أَعْطَى جَابِرًا عِدَّةً كَانَتْ لَهُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: وَأَزِيدُكَ، أَنَّهُ لَا زَكَاةَ فِيهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ ". وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ.